[مناقشة الاستدلال بهذه الآثار]
أوَّلًا: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف؛ قال ابن حجر: " ... الآثار المذكورة عن عائشة، وعن ابن عبّاس فيها مقال" (١).
ثانيًا: لو سلَّمنا بصحة هذه الآثار فإنها لا تمنع الصِّيام عن الميِّت، إِلَّا أثر عائشة "لا تصوموا عن موتاكم"، وهو ضعيف جدًا (٢).
ثالثًا: أن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، وقد روي عن عائشة، وابن عبّاس صحة الصوم عن الميِّت - كما سيأتي مفصلًا - (٣).
[د- الأدلة من المعقول]
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الصوم عبادة لا تجرى النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة (٤).
[مناقشة الاستدلال]
أوَّلًا: أن هذا القياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار؛ فقد وردت نصوص كثيرة في جواز الصِّيام عن الميِّت، وستأتي قريبًا (٥).
ثانيًا: لو سلمنا بعدم المعارض للقياس فإنّه فاسد كذلك، لأنّه قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يصح (٦).
(١) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.(٣) المرجع السابق. تنبيه: سيأتي الكلام عن هذا الضابط.(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧.(٥) البحر المحيط للزركشي: ٥/ ٥١، مختصر الروضة للطوفي: ٣/ ٤٦٧ تحقيق التركي.(٦) المحصول في علم الأصول للرازي: ٥/ ٣٤٨، شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٢٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute