رديف رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: "نعم"(١).
وفي رواية: قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحجِّ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (فحجي عنه)(٢).
وفي رواية: قالت: فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: "نعم"(٣).
[وجه الاستدلال]
حيث أمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - المرأة أن تحج عن أبيها الفريضة بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: (فحجي عنه)، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، كما هو الراجح عند الأصوليين (٤) ثمّ إنَّ المرأة قد ذكرت أن فريضة الحجِّ لازمة على أبيها في هذه الحالة، ولم ينكر عليها النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، بل أمرها بالحج عنه؛ فدل على أن الحجِّ يجب على المعضوب، ومن في حكمه (٥).
الدّليل الثّاني: عن أبي رزين العقيلي، أنّه أتى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجِّ، ولا العمرة، ولا الظعن؛ فقال - صلّى الله عليه وسلم -: (حج عن
(١) أخرجه البخاريّ في كتاب جزاء الصَّيد، باب حج المرأة عن الرَّجل: ٤/ ٨٠ (١٨٥٥)، ومسلم في كتاب الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما: ٢/ ٩٧٣ (١٣٣٤). (٢) أخرجه مسلم في الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز ... : ٢/ ٩٧٤ (١٣٣٥). (٣) أخرجه البخاريّ في جزاء الصَّيد، باب الحجِّ عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة: ٤/ ٧٩ (١٨٥٤). (٤) المحصول للرازي: ٢/ ٤١ وما بعدها، شرح مختصر الروضة للطوفي: ٢/ ٣٦٥. (٥) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٧.