إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (٦).
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧٣). (٢) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف: ٦/ ٢٨، (١١٠٧٤). (٣) المرجع السابق. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع، باب من رخص في بيع المصاحف ٦/ ٦٤ (٢٧٠). (٥) المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٢. (٦) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٥.