الإجارة أو البيع، وليس الأكل بالمعروف واحدًا منهما (١).
[مناقشة الاستدلال]
ناقش الإمام ابن العربي دعوى النسخ هذه فقال:"أمّا من قال: إنّه منسوخ فهو بعيد، لا أرضاه؛ لأنَّ الله تعالى يقول:{فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وهو الجائز الحسن، وقال:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} فكيف ينسخ الظلم المعروف، بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنّه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه"(٢).
سابعًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل للوصي الفقير دون الغني بأدلة من القرآن والسُّنَّة والآثار والمعقول: