أن الله تعالى أخبر عن حق العامل على الزَّكاة أنّه من الزَّكاة، فيأخذه كاملًا منها، سواء أكانت أجرته أكثر من سهمه أم أقلّ؛ عملًا بظاهر النص (٢).
الدّليل الثّاني: أن عمل العاملين على الصدقات يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات؛ لأنّه يعمل لهم، فكانت أجرته كاملة عليهم (٣).
[الترجيح]
بالنظر فيما سبق من الأقوال، وما استدلوا به يظهر رجحان القول الأوّل، وهو أن العامل على الزَّكاة يأخذ حقه كاملًا من الزَّكاة: ثمنه، وما زاد على الثّمن - على ما سبق تفصيله - في محل النزاع.
ويرجع سبب ترجيح هذا القول لما يأتي:
(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٦٨. (٢) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٧. (٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.