٢ - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال:"من مات وعليه نذر قضى عنه وليه"(٢).
وجه الاستدلال: أن النَّذْر عام يشمل نذر الصّلاة كذلك.
(٣) ما ورد عن ابن عبّاس في المرأة الّتي نذرت أن تعتكف عشرة أيّام، فماتت، ولم تعتكف، أنّه قال:"اعتكف عن أمك"(٣).
[الجواب]
أجيب عن هذه المناقشة:
بأنّه يمكن الجمع بين هذه الآثار المتعارضة، بأن يحمل الإثبات في حق من مات، وأمّا النَّفْي فإنّه يحمل في حق الحي (٤).
ومما يؤيد ذلك:
١ - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال:"إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه"(٥).
(١) أورده البخاريّ في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (فتح). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (الجزء المفقود)، ص/٦٥، (وقد طبع هذا الجزء مستقلًا)، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: فتح الباري: ١١/ ٥٩٢. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة: في الصِّيام، باب ما قالوا في الميِّت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤. (٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ١١/ ٥٩٢. (٥) أخرجه أبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠١).