الدّليل الثّاني: أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، بدليل أنّها تحلّ للغني فيستوي فيها الهاشمي وغيره (١).
[مناقشة الاستدلال]
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن ما يأخذه الهاشمي على عمله على الزَّكاة - وإن كان أجرة - فإنّه لا يحل؛ وذلك لأنّها وسخ الزكي، والهاشمي أشرف النَّاس، وأخذ الزَّكاة - ولو على سبيل الأجرة على العمل - لا يخرجها عن ذلك (٢).
ثانيًا: أن القياس على الغنى لا يصح؛ لأنّه قد ورد النص بحلّها للعامل إذا كان غنيًا، بخلاف الهاشمي - كما سيأتي -.
ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:
استدلوا بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قوله - صلّى الله عليه وسلم - لعبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عبّاس رضي الله عنهما حين سألاه العمل على الصدقات حتّى يصيبوا منها كما يصيب النَّاس:(إنَّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ النَّاس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدٍ)(٣).
[وجه الاستدلال]
أن هذا نصّ صريح في تحريم الصدقات على ذوي القربى، وإن كانوا من العاملين عليها، فلا تجوز مخالفته (٤).
(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، المجموع للنووي: ٦/ ١٦٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ١١٢، ٩/ ٣١٣. (٢) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٣٨. (٣) أخرجه مسلم في الزَّكاة، باب ترك استعمال آل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على الصَّدقة: ٢/ ٧٥٤ (١٦٨). (٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣.