كتاب الله وتعظيمة، فلا يتصور من مسلم أن يقدم على إهانة كتاب الله، ثمّ لو وقع هذا لكان كفرًا بالله العظيم.
أمّا جواز شراء المصحف، فقد استدلوا له بما يأتي:
قال ابن قدامة:"وأمّا الشراء فهو أسهل؛ لأنّه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه فجاز، كما أجاز شراء رباع مكّة، واستئجار دورها من لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها"(١).
ثانيًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول، القائلون بصحة بيع المصحف وشرائه مع الكراهة بأدلة من الآثار:
الدّليل الأوّل:
عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف، فيقول: بئس التجارة (٢).
الدّليل الثّاني:
ما رواه عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف (٣).
الدّليل الثّالث:
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنّه كره شراء المصاحف وبيعها (٤).
(١) المرجع السابق. (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصحف: ٦/ ٢٧ (١١٠٦٩)، وابن أبى داود في كتاب المصاحف، باب بيع المصاحف وشرئها، ص: ١٨٠. (٣) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٧ (١١٠٧٠) وعبد الرزّاق في مصنفه، باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال ٨/ ١١٥ (١٤٥٣٤) وقال النووي: إسناده صحيح (المجموع ٩/ ٢٥٢). (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧١).