قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (١).
الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (٢).
وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:
الدّليل الأوّل:
ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (٣).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (٤).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (٥).