أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (١).
الدّليل الثّاني:
القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (٢).
الدّليل الثّالث:
القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (٣).
قال ابن عابدين:"وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا"(٤).
الدّليل الرّابع:
القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (٥).