حيث دلّ هذا الأثر على مشروعية الجُعل للغازي على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو في سبيل الله تعالى، حيث ذكر جرير ما ذكره، ولم ينكره معاوية (١).
٢ - عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: العزوَ؛ قال: إني أُحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله على. قال: إنَّ غِناك لك، وإني أحب أن يكون من مالٍ في هذا الوجه (٢).
[وجه الاستدلال]
حيث دلّ قول ابن عمر عن مشروعية الجعل للغازي إذا كان على سبيل النفقة، والإعانة على الجهاد في سبيل الله.
المعنى الثّاني: أن تكون على معنى المعاوضة:
وعلى هذا المعنى تكون الجعالة على بابها، ومعناها العروف عند أهل العلم (٣).
وقد عرّف العلماء الجعالة على الجهاد، بعدة تعريفات منها:
التعريف الأوّل:"هي أن يعطي شخص متخلف عن الجهاد مقدارًا من المال، لمن
يخرج إلى الجهاد نائبًا عنه" (٤).
التعريف الثّاني:"هي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه"(٥).
يتضح من خلال التعريفين السابقين للجعل على الجهاد، أن الجعل هنا عبارة
(١) المرجع السابق: ٨/ ٣١٨. (٢) أخرجه البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم في الجهاد، باب الجعائل والحملان في سبيل الله: ٦/ ١٤٤، ووصله في المغازي بمعناه: ٧/ ٦٢٠ (٤٣٠٩). (٣) وقد سبق تريفها، وبيان الفرق بينها وبين الإجارة. (٤) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٥٦. (٥) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٤.