وأمّا كونه يجبر على إخراجه من ملكه ويمنع استدامة ملكه عليه؛ فلأن في تملك الكافر للمصحف إهانة لكتاب الله وابتذال له، وهذا لا يجوز، فيجبر على إزالة ملكه عنه (١).
[مناقشة الاستدلال]
نوقش هذا الاستدلال بأنّه إذا كان تملك المصحف إهانة له وابتذال فلا فائدة من تصحيح بيعه، ولذلك منع العلماء من بيع المصحف للكافر، ولو كان يعظمه وعللوا ذلك: بأن مجرد تملكه له يعد إهانة (٢).
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول وهم القائلون ببطلان بيع المصحف للكافر بأدلة من السُّنَّة والمعقول.
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:(أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نهى أن يُسافر بالقرآن
إلى أرض العدو) (٣).
وفي رواية:(وأنّه - صلّى الله عليه وسلم - كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو)(٤).
(١) مجمع الأنّهر ٢/ ٦٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٧. (٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٧. (٣) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب كراهية السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ١٥٥ (٢٩٩٠)، ومسلم في الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ٣/ ١٤٩٠ (١٨٦٩). (٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ٣/