قال الإمام القرطبي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية على جواز أخذ الرزق من بيت المال قال: "وقد يستلوح (٦) من هذه الآية دليلٌ على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودًا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم فلا يكون لهم شغل، إِلَّا تحمل
(١) التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠. (٢) لم أجد نصا عند الحنفية في ذلك، ولكن يمكن تخريج ذلك قولًا لهم بالجواز قياسًا على القاضي وأعوانه وغيرهم من عمال المسلمين فإنهم لا يخالفون في ذلك؛ لأنَّ ذلك كله من المصالح العامة والله تعالى أعلم. (٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٥٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨. (٤) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥، أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٣٧١. (٥) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١. (٦) من لاح الشيء: إذا بدا وظهر. المصباح المنير للفيومي ٢/ ٥٦٠.