استدل هؤلاء على المنع من الزيادة على القرض إنَّ لم تكن عن شرط بما يأتي:
قالوا: إنّه إنَّ أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة وهذا لا يجوز؛ لأنَّه ربا (١).
وستأتي مناقشة هذا التعليل ضمن أدلة الجمهور.
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل الجمهور على الجواز بأدلة كثيرة من السُّنَّة والمعقول.
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان لرجل على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - سنّ من الإبل، فأغلظ له، فهمّ به أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال - صلّى الله عليه وسلم -: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فأعطوه إياه)، وقالوا: لا نجد إِلَّا أفضل من سنه، قال:(اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء)(٢).
[وجه الاستدلال]
حيث دلّ فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد (٣).
(١) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩. (٢) أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل ٥/ ٦٩ (٢٣٩٠) وباب هل يعطي أكبر من سنه ٥/ ٧١ (٢٣٩٢)، وباب حسن القضاء ٥/ ٧٢ (٢٣٩٣)، ومسلم كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ٣/ ١٢٢٤ (١٦٠٠) و (١٦٠١). (٣) فتح الباري لابن حجر ٥/ ٧٠.