قالوا:(هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة)(٢).
التعريف الثّالث:
أن المال هو:"كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك"(٣).
وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله: "إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" (٤).
التعريف الرّابع:
أن المال هو: "ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.
وعقب عليه ابن نجيم بقوله: "وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع" (٥).
[التعريف الخامس]
أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون
(١) المبسوط للسرخسي: ٧/ ٧٩. (٢) التلويح على التوضيح للتفتازاني: ١/ ١٧١ دار الكتب العلمية بيروت. (٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: ٢/ ٢٤٢. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. (٤) البحر الرئق لابن نجيم: ٢/ ٢٤٢. (٥) البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٢١٧.