[مناقشة الاستدلال]
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن القياس على الصحيح لا يصح؛ لأنّ ذلك قياس على مسالة خلافية، ثمّ إنّه قد تقدّم أن الراجح جواز الاستنابة في حق الصحيح.
الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، وإنّما جوزنا ذلك في الفرض للضرورة (١).
أوَّلًا: لا نسلم لكم أن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، بل تقبل النيابة، وقد تقدّم ذلك في أكثر من مبحث.
ثانيًا: أن الحجِّ ليس عبادة بدنية محضة، بل هو عبادة مركبة من المال، والبدن؛ ففارق العبادات البدنية بذلك (٢).
ثالثًا: أن حج التطوع موسع فيه، بخلاف حج الفرض، فيجوز في التطوع ما لايجوز في الفرض، فلا يلزم من صحة الاستنابة في الفرض للضرورة منع ذلك في التطوع (٣).
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل من أجاز الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلها؛ لأنّ كلّ عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة (٤).
(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠، الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١.(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١.(٣) انظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute