حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: (وما يدريك أنّها رقية، قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا فضحك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -)(٢).
الدّليل الثّالث:
حديث خارجة بن الصلت عن عمه:(كُلْ فلعمري، من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق)(٣).
[وجه الاستدلال من النصوص السابقة]
دلت هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم، حيث فعل ذلك الصّحابة واشترطوا العوض، وأقرهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، بل قاسمهم ذلك، فدل على الجواز بلا كراهة (٤).
ثانيًا: الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا إنَّ الرقية نوع مداواة، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها (٥).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ النَّاس لا يجب عليهم أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك (٦).
(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٠٢. (٢) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٠٣. (٣) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٨٥. (٤) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٧٠٤، شرح السُّنَّة للبغوي ٨/ ٢٦٨، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢١٩. (٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥. (٦) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.