الفرع الثّاني بيع المصحف لغير المسلم
تناول الفقهاء حكم هذه المسألة من جهتين:
[الجهة الأولى: حكمها التكليفي]
والذي يظهر من كلام الفقهاء أنّه لا خلاف بينهم في حرمة بيع المصحف لغير المسلم، حتّى عند من صحح البيع، كما سيأتي:
وقد عللوا ذلك: بأن بيع المصحف للكافر فيه امتهان للمصحف وابتذال، وهذا لا يجوز (١).
الجهة الثّانية: الحكم الوضعي:
والمراد حكم عقد البيع من حيث الصِّحَّة والفساد، وقد اختلف الفقهاء في حكم صحة بيع المصحف لغير المسلم على قولين:
القول الأوّل:
لا يصح بيع المصحف لغير المسلم، وإذا وقع فالعقد باطل.
وإلى هذا ذهب أكثر أصحاب الإمام مالك رحمه الله (٢)، قال الحطاب: "قال سحنون وأكثر أصحاب مالك: ينقض البيع ... " (٣).
(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، مجمع الأنّهر لداماد أفندي ٢/ ٦٢، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧، مواصب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٧، المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، قال النوويّ: "ولا خلاف أنّه حرام"، المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨، ١٣/ ٢٥١، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٨٠.(٢) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute