وهو القول المشهور عند الشّافعيّة (١)، قال الإمام النوويّ:"أمّا إذا اشترى الكافر مصحفًا، ففيه طريقان مشهوران:
أحدهما: وبه قطع المصنِّف وجماعة أنّه على القولين، كالعبد، أصحهما: أنّه لا يصح البيع ... والطريق الثّاني: القطع بأنّه لا يصح البيع، وقطع به جماعة وصححه آخرون" (٢).
وبهذا القول قال الحنابلة (٣)، قال المرداوي:" ... فأمّا إنَّ كان كافرًا، فلا يجوز بيعه له قولًا واحدًا"(٤).
القول الثّاني:
أن بيع المصحف للكافر إذا وقع صح، وأجبر الكافر على إزالة ملكه عنه.
وبهذا قال الحنفية (٥)، قال صاحب ملتقى الأبحر (٦): "ولو شرى كافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا صح، ويجبر على إخراجهما من ملكه"(٧).
(١) روضة الطالبين للنووي ٣/ ٣٤٦، المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٨. (٢) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥. (٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨، ١٣/ ٢٥١، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٧، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٨٠، الإقناع للحجاوي ٢/ ٦٠. (٤) الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٨٠. (٥) الدر المختار للحصفكي ٤/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٦٢. (٦) هو: إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم الحلبي أحد فقهاء الحنفية من أهل حلب، تفقه بها وبمصر، ثمّ استقر في القسطنطينية، له مؤلفات كثيرة منها: ملتقى الأبحر وتلخيص القاموس المحيط، وتلخيص الجواهر المضية وغيرها، توفي بالقسطنطينية سنة ٩٥٦ هـ. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ٢/ ١٨١٤، الأعلام للزركلي ١/ ٦٦. (٧) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ٢/ ٢٣، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي.