وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) وهو قول عند الشّافعيّة (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.
وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (٥)، والحنابلة في المشهور من المذهب (٦).
[سبب الخلاف]
بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال:"وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ"(٧).