الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فدين الله أحق أن يقضى)(١).
وقد تقدم ذكر وجه الاستدلال من هذه النصوص، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات (٢).
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
الدليل الأول: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري - رضي الله عنه - استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد (٣).
وجه الاستدلال: أن كلمة (نذر) في الحديث جاءت مطلقة؛ فتشمل نذر الاعتكاف، وعليه فإنه يقضى عن الميت، قال ابن حزم:"وهذا عموم لكل نذر طاعة فلا يحل لأحد خلافه"(٤).
الدليل الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اعتكف عن أمك (٥).
وفي رواية:"اعتكف عنها، وصم"(٦).
وفي رواية:"صم عنها واعتكف عنها"(٧).
(١) تقدم تخريجه، ص ١٥٧. (٢) في مبحث النيابة في الصلاة عن الميت، ص ١٥٥ - ١٥٦. (٣) تقدم تخريجه، ص ١٥٥. (٤) المحلى لابن حزم: ٥/ ١٩٧. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب الصوم، باب ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح: فتح الباري: ١١/ ٥٩٢. (٦) أخرجها عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب قضاء نذر الميت: ٩/ ٥٨ (١٦٣٣٥)، وابن حزم في المحلى: ٥/ ١٨٤. (٧) أخرجها سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب هل يقضي الحي عن الميت: ١/ ١٢٥.