وقال محمّد بن الحسن: " ... وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا " (١).
واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (٢).
الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (٣).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (٤).
(١) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن الحسن: ٣/ ٨٦٨.(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٧.(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٧٠٣.(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute