وفي رواية: "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو)(١).
[وجه الاستدلال]
دلت هذه الروايات على أنّه لا يجوز السَّفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فدلّ ذلك على أنّه لا يصح بيعه للكافر من باب أولى (٢).
ب - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكه على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له كسائر ما يحرم بيعه (٣).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكة على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له قياسًا على نكاحه للمسلمة (٤).
[الترجيح]
بعد ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وما استدلوا به وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات يتضح رجحان القول الأوّل القاضي ببطلان بيع المصحف للكافر، وذلك لما يأتي:
(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... ٣/ ١٤٩١ (١٨٦٩). (٢) الكافي لابن قدامة: ٢/ ٧، المبدع لابن مفلح ٤/ ١٣. (٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨. (٤) الكافي لابن قدامة ٢/ ٧.