أن الله تعالى قد أمر بالأكل بالمعروف من مال اليتيم، ولم يذكر العوض فأشبه سائر ما أمر بأكله (١).
ب - دليلهم من السُّنَّة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال فقال - صلّى الله عليه وسلم -: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل)(٢).
[وجه الاستدلال]
حيث أذن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - للوصي الأكل من مال اليتيم ولم يذكر العوض، فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي إنّما هو على سبيل الإباحة.
[جـ - دليلهم من الأثر]
الدّليل الأوّل:
ما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت في وصي اليتيم: يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف (٣).
(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١. (٢) سبق تخريجه، راجع ص ٦٨٠. (٣) سبق تخريجه، راجع ص ٦٨١.