أن الميِّت لا يستطيع سبيلًا إلى الحجِّ، لصدق قول من يقول: إنّه غير مستطيع بنفسه، فلا فرض عليه أصلًا حتّى تقع النيابة عنه (٣).
[مناقشة الاستدلال]
أوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي (٤).
ثانيًا: إنَّ الميِّت، كان كان غير مستطيع بنفسه، إِلَّا أنّه مستطيع بماله، وبغيره فهو بهذا المعنى داخل في عموم الآية.
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحجِّ شُرع لمصالح، ومقاصد عظيمة، ومن هذه المصالح: تأديب النفس بمقارفة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط، وغيره؛ ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك
(١) الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥، حاشية الدسوقي: ٢/ ٩٦، الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥. (٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٤، ٦٥، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨. (٣) مواهب الجليل من أدلة خليل الشّيخ أحمد الجكني الشنقيطي: ٢/ ٩٦، الحاوي للماورري: ٥/ ٢٠. (٤) كما في أدلة أصحاب القول الأوّل.