إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (١).
ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:
إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (٢).
وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (٣).
القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والشّافعيّة (٦) وهو وجه عند الحنابلة (٧).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.
وبه قال بعض الشّافعيّة (٨)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (٩).