وفي رواية: قال عثمان: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)(١).
[وجه الاستدلال]
حيث منع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عثمان من اتخاذ المؤذن الّذي ياخذ أجرة على أذانه؛ فإذا امتنع في الأذان، امتنع في الإمامة من باب أولى؛ لكونها أدخل في باب القرب، والتعلّق بالذِّمَّة (٢).
[مناقشة الاستدلال]
نوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:
١ - أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الإمامة (٣).
٢ - أن الحديث محمول على الندب، وليس على وجوب اتخاذ المؤذن المحتسب (٤). وقد تقدّم ذلك مفصلًا، والجواب عنه (٥).
[ب- أدلتهم من المعقول]
الدّليل الأوّل: إنَّ الإمام في الصّلاة خليفة للرسول - صلّى الله عليه وسلم - في الإمامة، والرسول - صلّى الله عليه وسلم - لم يأخذ أجرة على ذلك؛ قال تعالى:{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}[الشورى: ٢٣]، فكذلك خليفته - وهو الإمام - ينبغي أن يكون مثله، فلا يأخذ على إمامته أجرًا (٦).