الثّاني: وإن قرأ ثمّ جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت، فينفع الميِّت" (١).
[الأدلة والمناقشة]
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من قال يحواز الاستئجار على تلاوة القرآن وهم أصحاب القول الثّاني، بأدلة من السُّنَّة والمعقول.
أ - الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال:(إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)(٢).
الدّليل الثّاني:
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (وما يدريك أنّها رقية) ثمّ قال: (قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا)(٣).
الدّليل الثّالث:
حديث خارجة بن الصلت عن عمه، قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (كُلْ فلعمري من أكل برقية باطلٍ، لقد أكلت برقيةٍ حقٍ)(٤).
(١) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١. فالذي يفهم من كلام النووي أن صحة الاستئجار مبنية على حصول النفع للميت، ثمّ ذكر حالتين فقط لذلك. (٢) تقدّم تخريجه في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ص: ٤٠٢. (٣) تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص: ٤٠٣. (٤) تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص: ٤٨٥.