الدليل الثاني: أن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (٢).
الدليل الثالث: قالوا: إن الاعتكاف قربة من القربات، والعبد فيما يفعله من القربات عامل لنفسه؛ قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)} [فصلت: ٤٦]، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره (٣).
الدليل الرابع: قالوا: إن القربة تقع عن العامل، قال تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩] فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة (٤).