أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار (١).
[مناقشة الاستدلال]
أن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.
ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:
الدّليل الأوّل:
ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (٢).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (٣).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).
(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٦/ ٥٠٥ (١٨٤٥)، وعبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، بانب هل يؤخذ على القضاء رزق ٨/ ٢٩٧ (١٥٢٨١). (٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠. (٤) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.