ومن هذه النصوص: قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النِّساء: ١٢].
وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فدين الله أحق أن يقضى"(١).
وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"(٢).
وغير ذلك من النصوص الكثيرة الّتي سبق الكلام عنها، وسيأتي الكلام عن بعضها كذلك في مباحث الحجِّ، والصوم - إن شاء الله تعالى -.
٢ - نوقشت هذه الآية كذلك بأنّها منسوخة بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ}[الطور: ٢١]. وبغيرها من النصوص الّتي سبق ذكرها، ودلت على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره (٣).
[الجواب عن دعوى النسخ]
أجيب عن دعوى النسخ بما يأتي:
أوَّلًا: أن الآية من قبيل الإخبارات، ولا يجرى النسخ في الخبز (٤).
(١) سبق تخريجه والكلام حوله. انظر: ص/ ١٥٧. (٢) متفق عليه. أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ (١٩٥٢)، وأخرجه مسلم في الصِّيام، باب قضاء الصوم من الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧) كلاهما عن حديث عائشة. (٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩، البدع لأنَّ مفلح: ٢/ ٢٨١، الرُّوح لابن القيم: ص ١٢٦ - ١٢٧، وانظر: جامع البيان للطبري: ١٣/ ٧٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٧/ ١١٤. (٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩.