للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهليكم على الجملة.

وعلى الأول: يختصُّ الخطاب بالمكفِّر.

﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال كثيرٌ من العلماء: يُجزئ ثوبٌ واحد لمسكين؛ لأنه يقال فيه: كسوةٌ.

وقال مالك: إنما يُجزئ (١) ما تصحُّ به الصلاة، فالرجلُ (٢) ثوبٌ واحد، والمرأةُ (٣) قميصٌ وخمار.

﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ اشترط مالك فيها: أن تكون مؤمنة؛ لتقييدها بذلك في كفارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد.

وأجاز أبو حنيفة هنا: عتق الكافر؛ لإطلاق اللفظ هنا.

واشترط مالك أيضًا: أن تكون سليمةً من العيوب. وليس في اللفظ ما يدلُّ على ذلك.

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: مَنْ لم يملك ما يُعتِق ولا ما يُطعِم ولا ما يكسو؛ فعليه صيام ثلاثة أيام، فالخصالُ الثَّلاثةُ (٤) على التَّخيير، والصيامُ مرتبٌ بعدها لمن عَدِمها.

وهو عند مالك: مَنْ لم يَفْضُل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادةٌ.


(١) في د: «يجزئه».
(٢) في ج، د: «فللرجل».
(٣) في ج، د: «وللمرأةِ».
(٤) في أ: «الثلاث».

<<  <  ج: ص:  >  >>