﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ قيل: هي في المشركين.
وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها.
وقيل: هي في المحاربين من المسلمين. وهو الصَّحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يُقدَر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة؛ لقوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا؟
فوجه المطالبة بها: أنها زائدة على حدِّ الحرابة الذي سقط (١) عنه بالتوبة.