للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ قيل: هي في المشركين.

وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها.

وقيل: هي في المحاربين من المسلمين. وهو الصَّحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يُقدَر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة؛ لقوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا؟

فوجه المطالبة بها: أنها زائدة على حدِّ الحرابة الذي سقط (١) عنه بالتوبة.

ووجه سقوطها: إطلاق (٢) قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.


(١) في د: «التي سقطت».
(٢) لم ترد في ج، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>