﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال:
الأول: أنها في قَصْر الصلاة الرُّباعيَّة إلى ركعتين في السَّفر، وأن ذلك لا يجوز إلَّا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان بن عفان ﵄.
الثاني: أن الآية تقتضي ذلك، ولكن يؤخذ القصرُ في السفر دون الخوف من السُّنَّة، ويؤيد هذا: حديثُ يَعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنَّ الله يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ وقد أمن الناس؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا