للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: بالمؤاخاة التي آخى رسول الله بين أصحابه.

ثم نسخها: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]؛ فصار الميراث للأقارب.

والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا:

فقال ابن عباس: هي في المؤازرة والنُّصرة بالحِلْف، لا في الميراث به.

وقال أبو حنيفة: هي في الميراث؛ وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخَرَ على أن يتوارثا صحَّ ذلك، وإن لم تكن بينهما قرابةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>