وأجاز الزمخشري أن تكون «كان» تامةً، والضمير مبهم، و ﴿نِسَاءً﴾ تفسير (١).
﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ ظاهره: أكثر من اثنتين، ولذلك أُجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثين (٢).
وأما البنتان: فاختلف فيهما:
فقال ابن عباس: لهما النصف، كالبنت الواحدة.
وقال الجمهور: لهما الثلثان، وتأولوا ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾: أن المراد: اثنتان فما فوقهما.
وقال قوم: إن ﴿فَوْقَ﴾ زائدة؛ كقوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] وهذا ضعيف.
وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن.
وقيل: بالقياس على الأختين.
﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ بالرفع: فاعل، و «كان» تامة.
وبالنصب: خبر «كان».
وقوله تعالى: ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ نصٌ على أن للبنت النصف إذا انفردت، ودليلٌ على أن للابن جميع المال إذا انفرد؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين.
(١) الكشاف (٤/ ٤٥٧).(٢) في أ، ب، ج، هـ: «الثلثان».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute