للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والضمير عائد على: ﴿الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾.

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ شهادةُ الرجلينِ جائزةٌ في كلِّ شيءٍ، إلَّا في الزنا؛ فلا بد من أربعة.

﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ نصٌّ في رفض شهادة الكفار، والصِّبيان، والنساء.

وأما العبيد: فاللفظ يتناولهم؛ ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم.

ومنعها مالك والشافعي؛ لنقص الرِّقِّ.

﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ قال قومٌ: لا تجوز شهادة المرأتين إلَّا مع عدم الرجال؛ وقالوا: معنى الآية: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا﴾: إن لم يوجَدَا.

وأجازه الجمهور؛ لأن المعنى: إن لم يشهد (١) رجلان فرجلٌ وامرأتان.

وإنما يجوز -عند مالك- شهادة الرجل والمرأتين في الأموال، لا في غيرها.

وتجوز عنده شهادةُ المرأتين دون رجلٍ فيما لا يطَّلع عليه الرجال، كالولادة، والاستهلال، وعيوب النساء.

وارتفع (٢) ﴿فَرَجُلٌ﴾:

بفعل مضمر؛ تقديره: فليكن رجلٌ؛ فهو فاعل، أو تقديره: فليُستشهد رجلٌ؛ فهو مفعول لم يُسمَّ فاعله.

أو بالابتداء؛ تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون.


(١) في ب، ج، هـ: «يستشهد».
(٢) في ج، هـ: «وارتفاع».

<<  <  ج: ص:  >  >>