للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ هنا: قيل: هو الإشهاد. وقيل: النفقة.

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية؛ هذه الأخرى خطاب للأولياء.

وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدة.

و ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي: لا تمنعوهنَّ.

﴿أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي: يراجعن الأزواج الذين طلقوهنَّ.

قال السهيلي: نزلت في مَعقِل بن يسار، كان له أخت، فطلَّقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته، فمنعها أخوها (١).

وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله؛ وذلك أنَّ رجلًا طلق أخته وتركها حتى تمَّتْ عدتُها، ثم أراد ارتجاعها، فمنعها جابر وقال: تركتَها وأنت أملكُ بها، لا زوَّجْتُكها أبدًا، فنزلت الآية.

و ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ هنا: الصداق. وقيل: الإشهاد.

وهذه الآية تقتضي ثبوت حقِّ الولي في إنكاح وليته، خلافًا لأبي حنيفة.

﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾ خطاب للنبي ، أو لكلِّ أحد على حِدَتِهِ؛ ولذلك وحَّد ضمير الخطاب.

﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى﴾ خطاب للمؤمنين، والإشارة إلى ترك العَضْل.

ومعنى ﴿أَزْكَى﴾: أطيبُ للنفس.

ومعنى ﴿وَأَطْهَرُ﴾: للدين والعِرض.


(١) انظر: التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، للسهيلي، تحقيق: النقراط، ص: ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>