وهو بعيد؛ لأنَّ قوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارًا، أو طلقةً رابعة لا معنى لها.
﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ الآية؛ نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت به امرأته إلى رسول الله ﷺ فقال لها:«أتردّين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فدعاه فطلّقها على ذلك (١).
وحكمها على العموم.
وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية؛ وهي الخلع.
وظاهرها أنه: لا يجوز الخلع إلّا إذا خاف الزوجان ألّا يقيما حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما.