وتعلَّقَ الحُكمُ:
بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي؛ فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسل.
وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة؛ فأجاز الوطء عند انقطاع الدم، وقبل الغُسل.
وقرئ: ﴿حَتَّى يَطَّهَّرْنَ﴾: بالتشديد، ومعنى هذه القراءة: بالماء؛ فتكون الغايتان (١) بمعنى واحدٍ، وذلك حجة لمالك.
﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ﴾ قُبُل المرأة.
﴿التَّوَّابِينَ﴾ من الذُّنوب.
﴿الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ بالماء، أو من الذُّنوب.
﴿حَرْثٌ لَكُمْ﴾ أي: موضعُ حرثٍ؛ وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد: بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع.
﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: كيف شئتم من الهيئات، أو متى شئتم.
لا: أين شئتم؛ لأنه يُوهِم الإتيان في الدبر، وقد افترى مَنْ نسَب جوازه إلى مالك، وقد تبرَّأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع.
﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي: الأعمال الصالحة (٢).
(١) في ج، هـ: «الغاية».(٢) في ب، د: «الصالحات».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.