ابنُ عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى) (١).
﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ أي: لا تتزوجوا.
والنكاح: مشترك بين الوطء والعقد.
﴿الْمُشْرِكَاتِ﴾ عُبَّاد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحُهُنَّ في «المائدة»، فلا تعارض بين الموضعين، ولا نسخ.
خلافًا لمن قال: آيةُ «المائدة» نسخت هذه.
ولمن قال: هذه نسخت آيةَ «المائدة»؛ فمنع نكاح الكتابيات.
ونزلت الآية بسبب مَرْثَدِ الغَنَويِّ، أراد أن يتزوج امرأة مشركة.
﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾ أي: أمةٌ لله؛ حرَّةً كانت أو مملوكةً.
وقيل: أمةٌ مملوكة مؤمنة خيرٌ من حرَّةٍ مشركة.
﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ في الجمال، والمال، وغير ذلك.
﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: لا تُزوِّجوهم نساءكم.
وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوَّج مسلمة؛ سواء كان كتابيًّا أو غيره.
واستدلَّ المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾؛ لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال.
﴿وَلَعَبْدٌ﴾ أي: عبدٌ لله. وقيل: مملوكٌ.
(١) سقط من ب، ج، هـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute