وهي: شَوَّال، وذو القَعَدة، وذو الحِجَّة.
وقيل: العَشر الأوّل منه.
وينبني على ذلك: من أخّر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حِجَّة:
فعليه دمٌ على القول بالعَشر الأول.
ولا دمَ عليه على القول بجميع الشهر.
واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر:
فأجازه مالكٌ على كراهة.
ولم يُجزه الشافعيُّ وداود؛ لتعيين هذا الأشهر لذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة.
﴿فَمَنْ فَرَضَ﴾ أي: ألزم الحجَّ نفسَه.
﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ الرفث: الجماع. وقيل: الفحش من الكلام. والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء مطلقًا.
وقيل: المجادلة في مواقف الحج.
وقيل: النسيء الذي كانت العرب تفعله.
﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ قيل: احملوا زادًا في السفر.
وقيل: تزوّدوا للآخرة بالتقوى، وهو الأرجح؛ لما بعده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute