للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي: شَوَّال، وذو القَعَدة، وذو الحِجَّة.

وقيل: العَشر الأوّل منه.

وينبني على ذلك: من أخّر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حِجَّة:

فعليه دمٌ على القول بالعَشر الأول.

ولا دمَ عليه على القول بجميع الشهر.

واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر:

فأجازه مالكٌ على كراهة.

ولم يُجزه الشافعيُّ وداود؛ لتعيين هذا الأشهر لذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة.

﴿فَمَنْ فَرَضَ﴾ أي: ألزم الحجَّ نفسَه.

﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ الرفث: الجماع. وقيل: الفحش من الكلام. والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء مطلقًا.

وقيل: المجادلة في مواقف الحج.

وقيل: النسيء الذي كانت العرب تفعله.

﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ قيل: احملوا زادًا في السفر.

وقيل: تزوّدوا للآخرة بالتقوى، وهو الأرجح؛ لما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>