﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل؛ عملا بهذه الآية؛ سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا.
فإن كان بائنا فاختلفوا في نفقتها حسبما ذكرناه.
وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا:
فلا نفقة لها عند مالك والجمهور؛ لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات.
وقال قوم: لها النفقة في التركة.
﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ المعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع، وهي النفقة وسائر المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه.
﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾ هذا خطاب للرجال والنساء، والمعنى: أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان.