للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو أرفق به، إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه، فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج.

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ﴾ أمر بأن ينفق كل أحد على مقدار حاله (١)، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تُضيَّع الزوجة بل يكون الحال معتدلًا.

وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس، وهو مذهب مالك، خلافًا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية.

ومن عجز عن نفقة امرأته: فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه، خلافًا لأبي حنيفة.

وإن عجز عن الكسوة دون النفقة: ففي التطليق عليه قولان في المذهب.


(١) في ب، ج: «ماله».

<<  <  ج: ص:  >  >>