للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قوم: عمل بها عليّ بن أبي طالب ?؛ فإنه روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات، تصدق في كل مرة منها بدرهم، وقيل: تصدق في كل مرة بدينار.

ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرًا على الصدقة، وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ التوبة هنا يراد بها:

عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها.

أو (١) تخفيفها بعد وجوبها.

﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم، دون ما كنتم قد كُلّفتم من الصدقة عند المناجاة.


(١) في ب، ج: «و».

<<  <  ج: ص:  >  >>