﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعًا.
واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا؟ وعن سائر جسد المرأة أم لا؟
فعلى القول بذلك: تشتمل الآية عليه.
والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال.
﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ نهى عن إظهار الزينة بالجملة، ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها، أو إصلاح شأنها، وشبه ذلك.
فقيل: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يعني: الثياب؛ فعلى هذا: يجب سَتْرُ جميع جسدها.
(وقيل: الثياب والوجه)(١).
(١) سقط من أ، ج، د. ومثبت في ب، هـ، وهو قولٌ في تفسير الآية كما في المحرر الوجيز (٦/ ٣٧٤)