وقال النووي (١): «صرَّح صاحب «الحاوي» وغيره بأن الانفكاك أظهر».
قال الشيخ الإمام: «ينبغي أن يُنزل إطلاق الأصحاب على ما صححته (٢)»، قال:«وكثيرًا ما يوجب الالتباس في الأحكام خلطُ بعضها ببعض، وبتحرير التصوير يظهر التقرير».
*مسألة: وأنه لو أعاره شيئًا ليرهنه بمقدار عينه، فرَهَنَه بأزيد؛ يخرج على تفريق الصفقة، والذي صححه الشيخان البطلان في الكل (٣)، وهو مقتضى النص (٤).
*مسألة: وأنه لو رهن مغصوبا عند الغاصب، أو وديعةً عند المودع، وكان غائبا، اعتبر نفس المصير، ولا يُكتفى بمضي مدَّةٍ يمكن فيها المصير، قال:«وهو الأصح عند الأكثرين، ونص الشافعي يدلّ له»، قال:«ولم أرَ مَنْ صحح عدم الاعتبار غير البغوي، وتبعه الرافعي والنووي»(٥).
*مسألة: وأنَّ ثمن المرهون إذا أُتلف في يد العدل ثم استحقّ؛ لم يرجع المشتري إلا على الوكيل، وهو العدل، قال:«هذا هو القياس؛ لأنَّ الموكل - الذي هو الراهن - لم يضع يده على الثمن، والعقد فاسد، فلا تتعلق به عهدته».
*مسألة: وأن ولد المرهونة لا يباع معها، قال:«هذا هو مقتضى الجديد»،