٥ - ولحديث:(لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها)(١)
وجملوها بمعنى أذابوها.
٦ - قوله ﷺ:(لعن رسول الله المحلل والمحلل له)(٢).
٧ - قال ابن عباس من يخدع الله يخدعه، وعن أنس وعبد الله بن عباس ﵄ أنهما سئلا عن العينة، فقالا: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله، وهو صحيح عنهما.
وقال أيوب السختياني في أهل الحيل: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانًا كان أهون علي، وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب المخادعة (٣).
قال ابن تيمية: ويحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة؛ لأنه مكر وخديعة وهما محرمان (٤).
والحاصل أن هذا النوع من الحيل محرم، بل قال الشاطبي: الحيل
(١) صحيح البخاري (٣/ ٨٢) (٢) أخرجه الترمذي (٣/ ٤١٩ ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الترمذي: "حسن صحيح". (٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ١٢٨ ط العلمية). (٤) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان (ص ٣٢). وذكر ما قدمنا من الأدلة وزاد، ولقوله ﵇: (المكر والخديعة في النار)؛ ولقوله ﵇: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل) ذكره ابن بطة؛ ولقوله ﵇: (ما بال أقوام يلعبون بحدود الله تعالى ويستهزؤون بآياته خلعتك راجعتك طلقتك راجعتك) رواه ابن ماجه وابن بطة، وفي لفظ: (طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك).