الاتجاه الأول: منع التأمين الصحي التجاري وإباحة التأمين الصحي التعاوني، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدَّولي، وأضافوا كون التأمين الصحي مباشرًا مع المؤسسة العلاجية بالضوابط، التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة، لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل، وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها.
الاتجاه الثاني: منع التأمين الصحي التجاري إلا في حالات الضرورة، وهو ما ذهب إليه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والمجمع الفقهي الإسلامي بالهند (١).
٢ - أفتى جماعة من العلماء بمنع الستلايت في أول ظهوره، ثم استقر الأمر على الجواز.
٣ - كانت النقود الورقية معبرة عن أموال حقيقية ذهبية وبنيت الفتاوى على ذلك، ثم تحولت بعد ذلك إلى ورقة مجردة قائمة على دعم الدولة فقط بدون غطاء ذهبي.
٤ - ترشح المرأة في مجالس النواب والشورى، حصل فيه خلاف، ثم اندثر لتغير الزمان والظروف والعوائد.
٥ - سواقة المرأة للسيارة، بنيت عند من منع على العرف، ثم تغير العرف وتغيرت الفتوى.
٦ - عمليات نقل الإعضاء وزراعتها بنيت على تطور الطب وضمان السلامة وقبل هذا العصر الفتوى على الحرمة؛ لأنه قتل وإتلاف محرم.