للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اعتنى العلماء بهذه القاعدة ونصوا عليها في فتاواهم واستندوا إليها في تقرير الأحكام

فمن ذلك الكلام في مسألة حقيقة السفر هل هي لغوية أو شرعية أم عرفية.

فعند الحنفية قال ابن نجيم: واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة (١).

وعند المالكية قال الباجي وهو يتكلم عن مقدار الطهر قلة وكثرة ما نصه:

عن مالك في مقدار أقل الطهر روايتان: روى عنه ابن القاسم أن ذلك غير مقدر وأن الرجوع فيه إلى العرف والعادة. ووجه ذلك أن كل أمر احتيج إلى تحديده ولم يرد (٢).

وهكذا عند الشافعية: قال العمراني: ودليلنا: أن كل ما ورد به الشرع


(١) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٩) ومن نصوصهم: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٢١):
"بخلاف الطعام وهذا بناء على عادة أهل الكوفة والمرجع في ذلك إلى العرف في كل موضع وهو أصل كبير في الإجارة".
فتح باب العناية بشرح النقاية (٢/ ٢٧٠) "فوجب الرجوع إلى العرف لأنه الأصل في مسائل الأَيمان".
فتح باب العناية بشرح النقاية (٢/ ٢٩٨) "ولأن الشارع لم يثبت عنه اشتراط اللفظ، فوجب الرجوع إلى العرف المعروف الذي هو التعاطي مطلقا، واختلف في التعاطي بأحد الجانبين مع بيان الثمن، والأظهر جوازه لتعارف الناس عليه".
التجريد للقدوري (٣/ ١٣٢٩) "قلنا: الأيمان عندنا مبنية على العادة لا على إطلاق الاسم".
(٢) المنتقى شرح الموطإ (١/ ١٢٢).

<<  <   >  >>